خمسون ذراعاً ، إلاّ أن يكون الى عطن أو الى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
[ 32277 ] 9 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.
[ 32278 ] 10 قال الصدوق : وروي : أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي : عظم الذراع.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد (1) ، وعلى بعض المقصود في الصلح (2).
12 باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم ، وإنّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه.
[ 32279 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر (1) الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( صلّى __________________
9 قرب الاسناد : 26.
10 الفقيه 3 : 58 / 203 و 204.
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب أحكام المساجد.
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حدّ الجواز في الباب 90 من أبواب أحكام العشرة.
الباب 12
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 59 / 208.
(1) في المصدر : نظر.




