مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 419 من 473

[ 32272 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، قال : حريم النهر حافتاه وما يليها.

[ 32273 ] 5 وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين الى العين يعني : القناة خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.

[ 32274 ] 6 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنه أسقط قوله : يعني : القناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ 32275 ] 7 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (1) : أنَّ البئر حريمها أربعون ذراعاً ، لا يحفر الى جانبها بئر اُخرى لعطن (2) أو غنم.

[ 32276 ] 8 وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنَّ عليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حريم البئر العادية __________________

4 الكافي 5 : 296 / 7.

5 الكافي 5 : 296 / 8 ، التهذيب 7 : 145 / 643.

6 الكافي 5 : 295 / 2.

(1) التهذيب 7 : 144 / 642.

7 الفقيه 3 : 150 / 661.

(1) في المصدر : ( عليه السلام ).

(2) في المصدر : لمعطن.

8 الفقيه 3 : 57 / 201.

الصفحة 419 من 473