مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 418 من 473

11 باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.

[ 32269 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.

[ 32270 ] 2 قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

[ 32271 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا (1) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) (2) رخوة فألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (3).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).

__________________

الباب 11

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 5 : 295 / 5 ، التهذيب 7 : 145 / 645.

2 الكافي 5 : 295 / ذيل 5.

(1) التهذيب 7 : 146 / 646.

3 الكافي 5 : 296 / 6.

(1) في المصدر : إن.

(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(3) الفقيه 3 : 58 / 207.

(4) التهذيب 7 : 145 / 644.

الصفحة 418 من 473