11 باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن.
[ 32269 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.
[ 32270 ] 2 قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلاّ أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 32271 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البِئرين إذا (1) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) (2) رخوة فألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).
__________________
الباب 11
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 5 : 295 / 5 ، التهذيب 7 : 145 / 645.
2 الكافي 5 : 295 / ذيل 5.
(1) التهذيب 7 : 146 / 646.
3 الكافي 5 : 296 / 6.
(1) في المصدر : إن.
(2) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 3 : 58 / 207.
(4) التهذيب 7 : 145 / 644.




