أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه (3) وغير ذلك (4).
10 باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.
[ 32267 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) قضى في هوائر (1) النخل : أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى فيها : أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها ( حين يعدها ) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (3).
[ 32268 ] 2 محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حريم النخلة طول سعفها.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (2).
__________________
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه.
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 10
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 295 / 4.
(1) هوائر ، الهار : الساقط. ( النهاية 5 : 281 ) ، ( هامش المخطوط ).
(2) كتب في هامش المصححة الاولى : ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل ، وهو الموجود في المصدر ، وفي التهذيب : حتى بُعدها.
(3) التهذيب 7 : 144 / 641.
2 الفقيه 3 : 58 / 202.
(1) قرب الإِسناد : 26.
(2) تقدم في الباب 30 من أبواب أحكام العقود.




