[ 32265 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً ، فيعمد الرجل إلى مائه ، فيسوقه الى الأرض ، فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر ، وله الماء ، يزرع به ما شاء ؟ فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ، وليبعه بما أحبّ. قال : وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان الى قوله : وليبعه بما أحب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، وفضالة ، عن أبان بن عثمان مثله ، إلاّ أنه قال : يزرع به ما شاء ، وليتصدَّق بما أحب (2).
وروى المسألة الأخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
[ 32266 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدّهقان ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى ، فقال : لا بأس به ، قد حمى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) النقيع (1) لخيل المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2).
__________________
2 الكافي 5 : 276 / 4.
(1) الفقيه 3 : 148 / 650.
(2) التهذيب 7 : 141 / 622.
(3) التهذيب 7 : 205 / 904.
3 الكافي 5 : 277 / 5.
(1) النقيع : موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط نقع 3 : 90 ).
(2) التهذيب 7 : 141 / 625.




