[ 32263 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في شرب النخل بالسيل : أنَّ الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك (1) من الماء إلى الكعبين ، ثمَّ يسرح الماء الى الأسفل الذي يليه ، وكذلك حتى ( ينقضي الحوايط ) (2) ، ويفنى الماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
9 باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة ، وكذا الحصائد.
[ 32264 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود ، تبلغ حدودها عشرين ميلاً ( أو أقلّ أو أكثر ) (1) يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك ، وأعطيك كذا وكذا درهماً ، فقال : إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (2).
__________________
5 الكافي 5 : 278 / 6.
(1) في المصدر : ويترك.
(2) في المصدر : تنقضي الحوائط ، والحوائط : جمع حائط ، وهو البستان. ( القاموس المحيط حوط 2 : 355 ).
(3) التهذيب 7 : 140 / 621.
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 276 / 3.
(1) في المصدر : وأقل وأكثر.
(2) التهذيب 7 : 141 / 624.




