[ 32257 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (1) : لا ضرر ولا ضرار.
[ 32258 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (1) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
8 باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.
[ 32259 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور (1) ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى __________________
2 الكافي 5 : 293 / 6.
(1) في المصححة الثانية : فقال.
3 الفقيه 3 : 150 / 661.
(1) في المصدر : ( عليه السلام ).
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب عقد البيع.
الباب 8
فيه 5 أحاديث
* الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط شرك 3 : 308 ).
1 الكافي 5 : 278 / 3 ، التهذيب 7 : 140 / 619.




