مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 473

[ 32257 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بين أهل المدينة في مشارب النخل : أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية : أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء ، وقال (1) : لا ضرر ولا ضرار.

[ 32258 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين قال : قضى ( رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ) (1) في أهل البوادي ، أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).

8 باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ 32259 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سيل وادي مهزور (1) ، للزرع الى الشراك ، وللنخل الى الكعب ، ثمَّ يرسل الماء الى __________________

2 الكافي 5 : 293 / 6.

(1) في المصححة الثانية : فقال.

3 الفقيه 3 : 150 / 661.

(1) في المصدر : ( عليه السلام ).

(2) تقدم في الباب 24 من أبواب عقد البيع.

الباب 8

فيه 5 أحاديث

* الشراك : سير النعل الذي في ظاهر القدم ، ( القاموس المحيط شرك 3 : 308 ).

1 الكافي 5 : 278 / 3 ، التهذيب 7 : 140 / 619.

الصفحة 413 من 473