قناة ماء لكلِّ إنسان (1) منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3).
7 باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها.
[ 32256 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء.
قال : والأربعاء : أن يسني مسناة ، فيحمل الماء ، فيسقي (1) به الأرض ، ثمَّ يستغني عنه ، فقال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك.
والنطاف أن يكون له الشرب ، فيستغني عنه ، فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله (2).
__________________
(1) في المصدر : ( واحد ) بدل ( إنسان ).
(2) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع.
(3) تقدم في الباب 26 من أبواب التيمم ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 277 / 2 ، أورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب عقد البيع.
(1) في المصدر : فيستقي.
(2) التهذيب 7 : 140 / 618 ، والاستبصار 3 : 107 / 378.




