أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
6 باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
[ 32253 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء (1) بكيل حنطة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 32254 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ 32255 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم __________________
(2) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 24 من أبواب عقد البيع.
(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 277 / 1.
(1) في المصدر زيادة : باعه.
(2) التهذيب 7 : 139 / 616 ، والاستبصار 3 : 106 / 376.
2 التهذيب 7 : 139 / 617 ، والاستبصار 3 : 107 / 377.
3 قرب الاسناد : 113.




