مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 473

[ 32250 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه ، فقلت : ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا أحرار ، وما في أيديهم من أرضهم لهم ، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد ، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم ، فقال في الأرض ما قال ابن شبرمة ، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى ، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

5 باب أن المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ 32251 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ماء الوادي ، فقال : إنَّ المسلمين شركاء في الماء ، والنار ، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله (1).

[ 32252 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يحلّ منع الملح (1) والنار.

__________________

3 التهذيب 7 : 155 / 684.

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب عقد البيع ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.

الباب 5

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 146 / 648.

(1) الفقيه 3 : 150 / 662.

2 قرب الاسناد : 64.

(1) في المصدر زيادة : والماء.

الصفحة 410 من 473