مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 409 من 473

عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

4 باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من أرض الصلح فهي له ، ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم.

[ 32248 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : لا بأس بأن يشتريها (1) منهم ، إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود ، خارجهم على ( أن يترك ) (2) الأرض في أيديهم ، يعملونها ويعمرونها ..

[ 32249 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل من أهل نجران يكون له أرض ، ثم يسلم ، أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين ، إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ).

__________________

(2) التهذيب 7 : 201 / 888.

(3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

(4) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.

الباب 4

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 7 : 148 / 657 ، والاستبصار 3 : 110 / 388.

(1) في المصدر : يشتري.

(2) في التهذيب : أمر وترك.

2 التهذيب 7 : 155 / 683.

الصفحة 409 من 473