مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 408 من 473

الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا (2) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإِمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها (3) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم ( عليه السلام ) من أهل بيتي بالسّيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (4). وكذا الذي قبله.

[ 32247 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ، ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها ؟ قال : فليؤدّ إليه حقّه (1).

وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي __________________

(2) قوله « والأرض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدة أحاديث تدل على أن الارض كلها للإِمام ، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالأرض الموات ، وما لا يعرف له مالك ، وبأرض الانفال من ذلك ، ويمكن حملها على انهم أولى بالتصرف بها ، وان أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم ، وانه يجب على المالكين لها طاعتهم ، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(3) في المصدر : أو أخر بها.

(4) التهذيب 7 : 152 / 674 والاستبصار 3 : 108 / 382.

3 التهذيب 7 : 148 / 658.

(1) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده ) ، اللمعة الدمشقية 7 : 138 140.

الصفحة 408 من 473