ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (4).
وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (5).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7).
3 باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.
[ 32245 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.
[ 32246 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (1). أنا وأهل بيتي __________________
(4) التهذيب 7 : 151 / 670 ، والاستبصار 3 : 107 / 379.
(5) التهذيب 6 : 378 / 1106.
(6) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 2 من أبواب الغصب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(7) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 279 / 2 ، التهذيب 7 : 152 / 672.
2 الكافي 5 : 279 / 5.
(1) الأعراف 7 : 128.




