مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 407 من 473

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (4).

وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم (5).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7).

3 باب أن من أحيى أرضاً ، ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها ، وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ 32245 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها ، وكرى أنهارها وعمرها ، فإنَّ عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله ، فغاب عنها وتركها فأخربها ، ثم جاء بعد يطلبها ، فإنَّ الأرض لله ولمن عمرها.

[ 32246 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وجدنا في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : ( إِنَّ الْأَرْضَ للهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (1). أنا وأهل بيتي __________________

(4) التهذيب 7 : 151 / 670 ، والاستبصار 3 : 107 / 379.

(5) التهذيب 6 : 378 / 1106.

(6) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 2 من أبواب الغصب ، وفي الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

(7) يأتي ما يدل عليه في الباب 16 من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 279 / 2 ، التهذيب 7 : 152 / 672.

2 الكافي 5 : 279 / 5.

(1) الأعراف 7 : 128.

الصفحة 407 من 473