عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال. سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى (1) فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (2) نصف العشر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (3) وفي الجهاد (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).
2 باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له.
[ 32244 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً (1) لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).
ورواه الصدوق مرسلاً (2).
وكذا رواه في ( المقنع ) (3).
__________________
(1) اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).
(2) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).
(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب الأنفال.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو.
(5) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 280 / 6.
(1) في المصدر : بدءاً.
(2) الفقيه 3 : 151 / 665.
(3) المقنع : 132.




