مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 406 من 473

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال. سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً ، فكرى (1) فيها نهراً ، وبنى بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً ، فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء ، أو سيل وادٍ أو عين ، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب (2) نصف العشر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (3) وفي الجهاد (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5).

2 باب أن من غرس غرساً فهو له ، ومن استخرج ماءً ابتداءً فهو له.

[ 32244 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من غرس شجراً : أو حفر وادياً بديّاً (1) لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ).

ورواه الصدوق مرسلاً (2).

وكذا رواه في ( المقنع ) (3).

__________________

(1) اي : حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(2) الغرب ، كفلس : الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية ).

(3) تقدم في الحديث 13 من الباب 4 من أبواب الأنفال.

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو.

(5) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

الباب 2

فيه حديث واحد

1 الكافي 5 : 280 / 6.

(1) في المصدر : بدءاً.

(2) الفقيه 3 : 151 / 665.

(3) المقنع : 132.

الصفحة 406 من 473