1 باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها.
[ 32236 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ قال : ليس به بأس إلى أن قال : وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض ، أو عملوه فهم أحقّ بها ، وهي لهم.
ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد (1).
[ 32237 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الأرض الخربة ، فيستخرجها ، ويجري أنهارها ويعمرها ، ويزرعها ، ماذا عليه ؟ قال : عليه الصدقة الحديث.
[ 32238 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن محمد بن __________________
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 7 : 148 / 655 ، والاستبصار 3 : 110 / 390.
(1) مرّ في الحديث 2 من الباب 71 من أبواب جهاد العدو.
2 التهذيب 7 : 148 / 658.
3 التهذيب 7 : 149 / 659.




