ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 32234 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله ، في تلك الدار شركاء ؟ قال : جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، وكذا الذي قبله.
12 باب أن الشفعة هل تورث ، أم لا ؟
[ 32235 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يشفع في الحدود ، وقال : لا تورث الشفعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (1).
أقول : ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة ، ودلالة الخاصّ أقوى.
__________________
(1) قرب الاسناد : 77.
2 التهذيب 7 : 167 / 742.
(1) الفقيه 3 : 47 / 165.
الباب 12
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 167 / 741.
(1) الفقيه 3 : 45 / 158.




