ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام (2).
[ 32230 ] 2 قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.
أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (1) ، وحمله الشيخ على التقية (2).
9 باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة.
[ 32231 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق (1) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2).
__________________
(2) الفقيه 3 : 46 / 159.
2 الكافي 5 : 281 / 8.
(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(2) راجع الاستبصار 3 : 117 / ذيل 418.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 192 / 850.
(1) في المصدر : جارف.
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.




