مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 399 من 473

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، وزاد : ولا في رحى ، ولا في حمام (2).

[ 32230 ] 2 قال الكلينيُّ : وروي أيضاً ، أنَّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط.

أقول : وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق (1) ، وحمله الشيخ على التقية (2).

9 باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة.

[ 32231 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن رجل ، قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم ، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار ، وجاء سيل خارق (1) فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا ، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنَّ البناء قد تهدّم ، وذهب به السيل ، ما الذي يجب في ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له إلاّ الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2).

__________________

(2) الفقيه 3 : 46 / 159.

2 الكافي 5 : 281 / 8.

(1) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.

(2) راجع الاستبصار 3 : 117 / ذيل 418.

الباب 9

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 192 / 850.

(1) في المصدر : جارف.

(2) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب.

الصفحة 399 من 473