السلام ) ، قال : ليس في الحيوان شفعة.
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على كون الشريك متعدّداً ، لما مر (2).
[ 32228 ] 7 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء ، أراد أحدهم بيع نصيبه ؟ قال : يبيعه ، قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه ، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه : أعطني ، قال : هو أحقّ به ، ثمَّ قال ( عليه السلام ) : لا شفعة في الحيوان ، إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2).
8 باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة ، والنهر ، والطريق ، والرحى ، والحمام.
[ 32229 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ، ولا في طريق.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).
__________________
(1) راجع الفقيه 3 : 46 / ذيل 162.
(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب.
7 الفقيه 3 : 46 / 163.
(1) في نسخة : رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 8
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 282 / 11.
(1) التهذيب 7 : 166 / 738 ، والاستبصار 3 : 118 / 420.




