أقول : ويأتي الوجه في الحكم الأخير (3).
وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (4).
[ 32225 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، وصفوان عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه ، فقال أحدهم : أنا أحقّ به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحداً.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (1).
[ 32226 ] 5 وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : الشفعة على عدد الرجال.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، وبإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1).
أقول : حمله الشيخ وغيره (2) على التقيّة ، وقرينتها كون راويه من العامّة.
[ 32227 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه __________________
(3) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
(4) التهذيب 7 : 70 / 298.
4 التهذيب 7 : 165 / 734.
(1) التهذيب 7 : 67 / ذيل 829. وعلق المصنف : وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).
5 التهذيب 7 : 166 / 736.
(1) الففيه 3 : 45 / 155 و 156.
(2) راجع روضة المتقين 6 : 198.
6 التهذيب 7 : 165 / 733.




