جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
[ 32221 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس ( لليهودي والنصراني ) (1) شفعة ، وقال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم ، وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له الشفعة إذا (2) كان له رغبة (3).
وقال : للغائب شفعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (5).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7).
7 باب أن الشفعة لا تثبت إلاّ بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.
[ 32222 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، __________________
2 الكافي 5 : 281 / 6.
(1) في التهذيب : لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(3) في المصدر زيادة : فيه.
(4) التهذيب 7 : 166 / 737.
(5) الفقيه 3 : 46 / 160.
(6) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب 1 5 من هذه الأبواب.
(7) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين 7 و 9 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729 ، والاستبصار 3 : 116 / 412.
(1) ليس في التهذبيين.




