مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 473

الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت (1) الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2).

[ 32218 ] 2 ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم.

[ 32219 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

6 باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ 32220 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن __________________

(1) في المصدر : رفت.

(2) التهذيب 7 : 164 / 727.

2 الفقيه 3 : 45 / 154. لكن فيه « إضرار ».

3 الكافي 5 : 281 / 8 ، والفقيه 3 : 46 / 162.

(1) التهذيب 7 : 164 / 730 ، والاستبصار 3 : 116 / 413.

(2) تقدم في البابين 2 و 4 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 6

فيه حديثان

1 الفقيه 3 : 45 / 157.

الصفحة 394 من 473