ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).
[ 32215 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دار بين قوم اقتسموها ، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها ، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسدّ بابه ، ويفتح باباً الى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 32216 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي نحوه ، إلاّ أنّه قال : أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به ، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.
أقول : حمله الشيخ على التقية (1) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء (2) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك ، ويكون الكلام مجازاً.
5 باب ثبوت الشفعة في الارضين ، والدور ، والمساكن ، والأمتعة ، وكل مبيع ، عدا ما استثني.
[ 32217 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
(1) التهذيب 7 : 165 / 731 ، والاستبصار 3 : 117 / 417.
2 الكافي 5 : 281 / 9.
(1) التهذيب 7 : 165 / 732 ، والاستبصار 3 : 117 / 418.
3 التهذيب 7 : 167 / 743.
(1) راجع الاستبصار 3 : 117 / 418.
(2) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 280 / 4.




