ابن أبي عبد الله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشّفعة لا تكون إلاّ لشريك لم يقاسم.
[ 32212 ] 7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم. الحديث.
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (1).
[ 32213 ] 8 وعنه عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف يعني : تقسّم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
4 باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق ، وبيع مع الملك.
[ 32214 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
__________________
7 التهذيب 7 : 167 / 741.
(1) الفقيه 3 : 45 / 175.
8 الفقيه 3 : 45 / 153.
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 280 / 2.




