الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
3 باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.
[ 32206 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.
[ 32207 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 32208 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، __________________
(1) التهذيب 7 : 164 / 728.
(2) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729.
(1) في الكافي زيادة [ عن أبيه ].
2 الكافي 5 : 281 / 6 ، والفقيه 3 : 45 / 157.
(1) التهذيب 7 : 166 / 737.
3 الكافي 5 : 280 / 1.




