مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 473

الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشفعة في الدور ، أشيء واجب للشريك ، ويعرض على الجار ، فهو أحقّ بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

3 باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلاّ قبل القسمة ، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ 32206 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ 32207 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 32208 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، __________________

(1) التهذيب 7 : 164 / 728.

(2) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 5 : 281 / 7 ، والتهذيب 7 : 164 / 729.

(1) في الكافي زيادة [ عن أبيه ].

2 الكافي 5 : 281 / 6 ، والفقيه 3 : 45 / 157.

(1) التهذيب 7 : 166 / 737.

3 الكافي 5 : 280 / 1.

الصفحة 390 من 473