8 باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره ، إلاّ المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه.
[ 32200 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
[ 32201 ] 2 وبإسناده عن أحمد محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
9 باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب.
[ 32202 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السرَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها شهوداً.
أقول : الظاهر أنَّ المراد إذا أقام البيّنة على البائع رجع المشتري عليه __________________
الباب 8
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 131 / 576 ، والكافي 5 : 228 / 4.
2 التهذيب 7 : 131 / 577 ، والكافي 5 : 228 / 3.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 131 / 574.




