6 باب أن من غصب جارية ، وأولدها وجب عليه ردّها ، والولد للمولى ، إلاّ أن يرضى بقيمته.
[ 32198 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن السندي بن محمد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، أو تزوَّجت سريّته ، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها ، ثمَّ جاء الزوج الأوَّل ، أو جاء مولى السريّة ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الأوَّل امرأته ، فهو أحقّ بها ، ويأخذ السيّد سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
7 باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت ، وارشها إن عيبت ، وأجرة مثلها ، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء ، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، أو بينته.
[ 32199 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن __________________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 488 / 1959 ، والاستبصار 3 : 204 / 738 ، والكافي 6 : 149 / 3 نحوه ، والفقيه 3 : 355 / 1699.
(1) تقدم في الأبواب 28 و 61 و 67 و 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس.
الباب 7
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 215 / 943.




