3 باب أن من غصب أرضاً ، فبنى فيها رفع بناؤه ، وسلمت الأرض الى المالك.
[ 32194 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أخذ أرضا بغير حقّها ، وبنى فيها ؟ قال : يرفع بناؤه ، وتسلم التربة الى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ ، ثمّ قال :
[ 32195 ] 2 قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن عليِّ بن محمد مثله (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
4 باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.
[ 32196 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل (1) مال اليتيم عقوبتين : إحداهما : عقوبة __________________
الباب 3
فيه حديثان
1 التهذيب 6 : 294 / 819 ، وبسند آخر في 7 : 207 / 909 نحوه.
2 التهذيب 6 : 294 / ذيل 819.
(1) التهذيب 6 : 311 / 859.
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الإِجارة ، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 128 / 1.
(1) ليس في المصدر.




