2 باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.
[ 32192 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء (1) أرضه.
[ 32193 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء (1) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (2) ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم (3) والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4).
__________________
الباب 2
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 206 / 906 ، والكافي 5 : 296 / 1.
(1) في المصدر : كِرى.
2 التهذيب 7 : 206 / 907.
(1 و 2) في المصدر : الكِرى.
(3) الكافي 5 : 297 / 2.
(4) تقدم في الباب 33 من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدم في الباب 3 من أبواب عقد البيع.




