مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 381 من 473

[ 32188 ] 2 وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض (1) السابعة ، حتّى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً ، إلاّ أن يتوب ويرجع.

[ 32189 ] 3 وقد تقدَّم في الأنفال حديث حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام إلى أن قال : وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب ، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ 32190 ] 4 وفي حديث آخر عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه.

[ 32191 ] 5 محمد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال : ويروى هذا الكلام للنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم (1) وغير ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

__________________

2 الفقيه 4 : 6 / 1.

(1) في نسخة : الأرضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

3 تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

4 تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال.

5 نهج البلاغة 3 : 206 / حكمة 240.

(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 1 ، وفي الأبواب 2 و 3 و 4 من أبواب الأنفال.

(2) تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع.

(3) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذه الأبواب. وفي البابين 1 و 3 من أبواب.

الصفحة 381 من 473