عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكل المريّ والكامخ ، فقلت : إنّه يعمل من الحنطة والشعير ، فنأكله ؟ قال : نعم حلال ، ونحن نأكله.
[ 32184 ] 2 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله ، فقال : يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدقّ دقّاً ناعماً ، ويعصر ماؤه ويصفى ، ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثمَّ ينصب على النار ، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشاذر (1) والشب اليماني من كلّ واحد (2) نصف مثقال ويذاف (3) بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ (4) حتى يصير مثل العسل ثخيناً ، ثمَّ ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (5).
41 باب حكم القهوة.
[ 32185 ] 1 الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن __________________
2 الاحتجاج : 491.
(1) في المصدر : النوشادر.
(2) في المصدر : واحدة.
(3) في المصدر : ويداف.
(4) ليس في المصدر.
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 43 ، وفي الباب 46 من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب 41
فيه حديثان
1 مكارم الأخلاق : 449.




