ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه.
[ 32179 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) (1) فقلت له : إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني (2) صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).
39 باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه.
[ 32180 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي.
[ 32181 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد (1) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : __________________
3 التهذيب 9 : 127 / 548.
(1) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ...
(2) في المصدر : يكلفونني.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 59 من أبواب ما يكتسب به.
الباب 39
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 126 / 545.
2 التهذيب 9 : 126 / 546.
(1) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ).




