أقول : حمله الشيخ على ما تضمّنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقيّة.
[ 32176 ] 3 عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل منه.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (2).
38 باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة.
[ 32177 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه إلى أكّاره (1) بكذا وكذا دنّاً من عصير ، قال : لا.
[ 32178 ] 2 وعنه عن عليِّ بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا أسمع عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ويقبض ثمنه ، أو __________________
3 مسائل علي بن جعفر 151 / 200.
(1) قرب الإِسناد : 101.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 123 / 532.
(1) الأكّار : الزارع الذي يزرع الارض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع. « الصحاح ( أكر ) 2 : 580 ».
2 التهذيب 9 : 123 / 533.




