مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 374 من 473

[ 32173 ] 4 قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.

قال الصدوق : جاء الحديث هكذا وشرب الخمر ( جائز في الضرورة ) (1). انتهى.

أقول : هذا محمول على خوف الضرر من شرب الخمر أيضاً بقرينة التعليل ، أو على ضرورة دون الهلاك ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأطعمة المحرّمة (2) ، وفي الأطعمة المباحة عموماً (3).

37 باب جواز جعل النضوح في المشطة وفي الرأس ، بعد أن يطبخ ، حتى يذهب ثلثاه ، لا قبله.

[ 32174 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن الحسن ) (1) ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النضوح ؟ قال : يطبخ التمر ، حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، ثمَّ يمتشطن.

[ 32175 ] 2 وعنه عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن عليّ الواسطي ، قال : دخلت الجويرية وكانت تحت عيسى بن موسى على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وكانت صالحة ، فقالت : إنّي أتطيّب لزوجي فيجعل (1) في المشطة التي امتشط بها الخمر ، وأجعله في رأسي ؟ قال : لا بأس.

__________________

4 علل الشرائع : 478 / ذيل 1.

(1) في المصدر : في حال الاضطرار مباح مطلق.

(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.

(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 42 من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب 37

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 9 : 123 / 531.

(1) في المصدر : عن موسى بن عمر.

2 التهذيب 9 : 123 / 530.

(1) في المصدر : فنجعل.

الصفحة 374 من 473