وآكل ثمنها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[ 32165 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سئل عن رجلين نصرانيّين ، باع أحدهما من صاحبه خمراً أو خنازير ، ثمَّ أسلما قبل أن يقبض الدراهم ، هل تحلّ له الدراهم ؟ قال : لا بأس.
[ 32166 ] 4 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : ونهى عن بيع النرد ، وأن تشرى الخمر ، وأن تسقى الخمر.
قال : وقال ( عليه السلام ) : لعن الله الخمر وغارسها ، وعاصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبايعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها وحاملها ، والمحمولة إليه.
قال : وقال ( عليه السلام ) : من شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً ، فإن مات وفي بطنه شيء من ذلك كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار وما يخرج من الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنّم ، فيشربه أهل النار ، فيصهر به ما في بطونهم والجلود.
[ 32167 ] 5 وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدَّم في عيادة المريض (1) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث قال : ومن شرب الخمر في الدنيا __________________
(1) التهذيب 9 : 104 / 451.
3 التهذيب 9 : 116 / 502.
4 الفقيه 4 : 4 / 1.
5 عقاب الأعمال : 336.
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.




