مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 473

33 باب تحريم الأکل من مائدة شرب عليها الخمر ، فإن وضع شيء آخر بعد الشرب لم يحرم ، وتحريم الجلوس في مجلس الشراب اختياراً.

[ 32161 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، قال : حرمت المائدة ، سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل (1) ممّا عليها ، ومع الرجل مسكر ولم يسقِ أحداً ممّن عليها بعد ؟ قال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعدما يشرب فالوذج فكل ، فإنَّها مائدة اخرى يعني : الفالوذج (2).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد مثله (3).

[ 32162 ] 2 محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تجالسوا شرّاب الخمر ، فإنَّ اللعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).

__________________

الباب 33

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 429 / 2.

(1) في المصدر : يأكل.

(2) في المصدر : كل الفالوذج.

(3) التهذيب 9 : 116 / 502.

2 الفقيه 4 : 41 / 132.

(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب آداب الحمام. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرمة.

الصفحة 369 من 473