أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
32 باب حكم النضوح الذي فيه الضياح (*)
[ 32159 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن بكر بن محمد ، عن عيثمة (1) ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده نساؤه ، قال : فشمّ رائحة النضوح ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : نضوح يجعل فيه الضياح ، قال : فأمر به فأهريق في البالوعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين (2) ، عن الحسن بن علي مثله (3).
[ 32160 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن النضوح المعتق ، كيف يصنع به حتّى يحلّ ؟ قال : خذ ماء التمر فاغِلهِ ، حتّى يذهب ثلثا ماء التمر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
(2) تقدم في الباب 77 من أبواب النجاسات ، وفي الأحاديث 2 و 23 و 24 و 43 و 57 من الباب 10 ، وفي الأبواب 43 و 44 و 45 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب 33 من أبواب الأشربة المباحة.
الباب 32
فيه حديثان
* الضياح : اللبن الرقيق الممزوج بالماء. ( الصحاح ضيح 1 : 386 ).
1 الكافي 6 : 428 / 1.
(1) في التهذيب : عثيمة.
(2) في التهذيب : أحمد بن الحسين.
(3) التهذيب 9 : 123 / 529.
2 التهذيب 9 : 116 / 502.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) ويأتي في الباب 37 من هذه الأبواب.




