ما جاء من قبل نفسه.
أقول : حمله الشيخ على استحباب تركها حتّى تصير خلاً ، من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره ، لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 32155 ] 8 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتّى يصير خلاً ، قال : لا بأس به.
[ 32156 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الخمر يكون أوَّله خمراً ، ثمَّ يصير خلاً (1) ؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس.
[ 32157 ] 10 ورواه عليَّ بن جعفر في كتابه مثله ، إلاّ أنّه زاد فيه : أيؤكل ؟ قال : نعم.
[ 32158 ] 11 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاً قال : لا بأس بمعالجتها ، قلت : فإنّي عالجتها ، وطينت رأسها ، ثمَّ كشفت عنها ، فنظرت إليها قبل الوقت (1) ، فوجدتها خمراً ، أيحلّ لي إمساكها ؟ قال : لا بأس بذلك ، إنّما إرادتك أن تتحوّل الخمر خلاً ، وليس إرادتك الفساد.
__________________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب.
(2) ويأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
8 التهذيب 9 : 118 / 509 ، والاستبصار 4 : 93 / 359.
9 قرب الاسناد : 116.
(1) في المصدر زيادة : يؤكل.
10 مسائل علي بن جعفر : 155 / 215.
11 مستطرفات السرائر : 60.
(1) في المصدر زيادة : أو بعده.




