عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاً ؟ قال : لا بأس.
[ 32151 ] 4 وبالإسناد عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلاً ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 32152 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلاً ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به.
[ 32153 ] 6 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعلي بن حديد جميعاً ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمَّ أفسدها.
قال عليّ : واجعلها خلاً.
[ 32154 ] 7 وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعلي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلاّ __________________
4 الكافي 6 : 428 / 4.
(1) التهذيب 9 : 117 / 506 ، والاستبصار 4 : 94 / 361.
5 التهذيب 9 : 117 / 507 ، والاستبصار 4 : 93 / 357.
6 التهذيب 9 : 118 / 508 ، والاستبصار 4 : 93 / 358.
7 التهذيب 9 : 118 / 510 ، والاستبصار 4 : 93 / 360.




