30 باب جواز استعمال أواني الخمر بعد غسلها.
[ 32142 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء ، أو كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله (1).
[ 32143 ] 2 وزاد أنه سأله عن الإِناء يشرب فيه النبيذ ؟ فقال : تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب.
[ 32144 ] 3 وعنه ، عن ( أحمد بن محمد بن خالد ) (1) رفعه ، عن حفص الأعور ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة ، فيقال : انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمَّ جعل فيها البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر ، فنخضخضه ثمَّ نصبّه ، فنجعل فيها البختج ، قال : لا بأس به.
__________________
الباب 30
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 427 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب النجاسات.
(1) التهذيب 9 : 115 / 501.
2 التهذيب 9 : 116 / 502.
3 الكافي 6 : 430 / 5.
(1) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي.




