[ 32139 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن عليِّ ابن الحسن ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن أشربة تكون قبلنا : السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ الرمّان ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 32140 ] 3 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن خليلان بن هاشم (1) ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، عندنا شراب يسمّى الميبه (2) ، نعمد الى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ، ثمَّ نعمد الى العصير فنطبخه على الثلث ، ثمَّ نقذف (3) ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ، ونعمد إلى (4) هذا المثلّث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والأفاوى (5) والزعفران والعسل فنطبخه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، أيحلّ شربه ؟ فكتب : لا بأس به ما لم يتغيّر.
[ 32141 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي الهمداني ، عن الحسن بن محمد المدائني ، قال : سألته عن سكنجبين ، وجلاب ، وربّ التوت ، وربّ السفرجل ، وربّ التفاح ، وربّ الرمّان ؟ فكتب : حلال.
__________________
2 الكافي 6 : 427 / 2.
(1) التهذيب 9 : 127 / 552.
3 الكافي 6 : 427 / 3.
(1) في المصدر : خليلان بن هشام.
(2) الميبه : شيء من الأدوية ، معرب. ( القاموس المحيط ميب 1 : 130 ).
(3) في المصدر : ندق.
(4) في المصدر زيادة : ماء.
(5) الافاوية : التوابل وأنواع الطيب. ( القاموس المحيط فوه 4 : 290 ).
4 التهذيب 9 : 127 / 550.




