ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل (3).
وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد (4).
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).
29 باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب (*) ، ورب (*) التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ، وحكم مائها.
[ 32138 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال.
__________________
(3) الكافي 6 : 422 / 1.
(4) الكافي 6 : 423 / 10.
(5) تقدم في الباب 56 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 9 من الباب 27 من هذه الأبواب.
(6) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب 13 من أبواب حدّ المسكر.
الباب 29
فيه 4 أحاديث
* الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط جلب 1 : 47 ).
* الرُّبّ : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربّى. ( انظر القاموس المحيط ربب 1 : 71 ).
1 الكافي 6 : 426 / 1 ، التهذيب 9 : 127 / 551.




