28 باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.
[ 32136 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه يعني : الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام (1) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) (2) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.
قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.
وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (3) استصغرها الناس.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله (4).
[ 32137 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (1) ، عن سليمان بن جعفر (2) ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.
__________________
الباب 28
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 423 / 9.
(1) في المصدر زيادة : وهو خمر.
(2) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).
(3) في المصدر : خميرة.
(4) التهذيب 9 : 125 / 540 ، والاستبصار 4 : 95 / 369.
2 التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.
(1) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.
(2) وفي المصدر : سليمان بن حفص.




