مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 360 من 473

28 باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر.

[ 32136 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه يعني : الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ، فكتب : حرام (1) ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) (2) : لو أنَّ الدار داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه.

قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر.

وقال ( عليه السلام ) : هي خمرة (3) استصغرها الناس.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء مثله (4).

[ 32137 ] 2 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل (1) ، عن سليمان بن جعفر (2) ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : هو خمر مجهول يا سليمان ! فلا تشربه ، أما ياسليمان لو كان الحكم لي ، والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه.

__________________

الباب 28

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 423 / 9.

(1) في المصدر زيادة : وهو خمر.

(2) في المصدر : أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ).

(3) في المصدر : خميرة.

(4) التهذيب 9 : 125 / 540 ، والاستبصار 4 : 95 / 369.

2 التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.

(1) في الاستبصار : أحمد بن الحسن ، عن علي بن إسماعيل وفي التهذيب عن سليمان بن حفص.

(2) وفي المصدر : سليمان بن حفص.

الصفحة 360 من 473