أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشّاء ، قال : كتبت إليه يعني : الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ قال : فكتب : حرام ، وهو خمر. الحديث.
[ 32122 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع ؟ فقال : هو الخمر ، وفيه حدّ شارب الخمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 32123 ] 3 وعنه ، عن محمد بن موسى ، عن محمد بن عبد الله (1) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 32124 ] 4 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقّاع ؟ فقال : هو خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله (1).
[ 32125 ] 5 وعنه عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن __________________
2 الكافي 6 : 424 / 15.
(1) التهذيب 9 : 124 / 534.
3 الكافي 6 : 424 / 14.
(1) في المصدر : محمد بن عيسى.
(2) التهذيب 9 : 124 / 536 ، والاستبصار 4 : 95 / 365.
4 الكافي 6 : 424 / 13.
(1) التهذيب 9 : 124 / 535.
5 الكافي 6 : 424 / 12 ، التهذيب 9 : 124 / 537.




