قال : نعم ، قال : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3). ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات (4).
أقول : قوله : الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة (5).
[ 32120 ] 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أبي المغرا ، عن عمر ابن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء ، حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ؟ فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (2) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).
27 باب تحريم الفقاع إذا غلى ووجوب اجتنابه ، واستحباب ذكر الحسين ( عليه السلام ) عند رؤيته ، والصلاة عليه ولعن قاتليه.
[ 32121 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن __________________
(3) التهذيب 9 : 119 / 512.
(4) تقدم في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب النجاسات.
(5) تقدم في ذيل الحديث 2 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة.
2 الكافي 6 : 410 / 15.
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم.
(2) في المصدر : تقطر منه.
(3) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وفي الباب 18 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب.
الباب 27
فيه 15 حديثاً
1 الكافي 6 : 423 / 9.




