رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
[ 32118 ] 3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة ، أو خوان قد أصابه الخمر ، أيؤكل عليه ؟ قال : إن (1) كان الخوان يابساً فلا بأس.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
26 باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير ، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل ، وتحريم الدم وكل نجس.
[ 32119 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، ( عن الحسين بن المبارك ) (1) ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال (2) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب ، واللحم فاغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيها الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهود والنصارى ، واُبيّن لهم ، فإنهم يستحلّون شربه ؟ __________________
3 قرب الإِسناد : 116.
(1) في المصدر : إذا.
(2) تقدم في البابين 51 و 52 من أبواب النجاسات.
(3) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 422 / 1.
(1) في المصدر : عن الحسن بن المبارك.
(2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).




