25 باب حكم ظروف الشراب.
[ 32116 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام ، قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (1) ، يعني الغضار ، والمزفت يعني : الزفت الذي (2) في الزّق ، ويصير (3) في الخوابي (4) يكون أجود للخمرة. قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : الحنتم (5).
[ 32117 ] 2 وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (1) ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (2) ونبيذ الدباء ، قال : وقال __________________
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 418 / 1.
(1) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرّة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) 4 : 103 ».
(2) في المصدر زيادة : يكون.
(3) في المصدر : ويصب.
(4) الخوابي : جمع خابية وهي الحب. الإِناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) 6 : 2325 ».
(5) التهذيب 9 : 115 / 500.
2 الكافي 6 : 418 / 2.
(1) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد.
(2) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) 2 : 147 ».




