مرس ، ثمَّ صفوه بثوب ، ثمَّ ألقي في إناء ، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله ، ثمَّ هدر وغلا ، ثمَّ سكن على عكره ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا هذا قد أكثرت عليَّ ، أفيسكر ؟ قال : نعم ، فقال : كلّ مسكر حرام ، فرجع القوم ، فقالوا : يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دوّية (2) ونحن قوم نعمل الزرع ، ولا نقوى على ذلك (3) إلاّ بالنبيذ ، فقال (4) : صفوه لي ، فوصفوه كما وصفه أصحابهم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فيسكر (5) ؟ قالوا : نعم ، قال : كلّ مسكر حرام ، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال ، أتدرون ما طينة خبال ؟ قالوا : لا ، قال : صديد أهل النار.
[ 32114 ] 7 أحمد بن عليّ الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال : قد شربه قوم ، وحرَّمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.
[ 32115 ] 8 محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسلماً عارفاً ، إلاّ أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ ؟ فقال لي : يا عمّار ! إن مات فلا تصلّ عليه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
(2) في نسخة : روية ( هامش المصححة الثانية ).
(3) في المصدر : العمل.
(4) في المصدر زيادة : لهم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ).
(5) في المصدر : أفيسكر ؟.
7 الاحتجاج : 315.
8 التهذيب 9 : 116 / 502.
(1) تقدم في الأبواب 12 21 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 25.




