عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي محمد الأنصاري (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخثى (2) ؟ فقال : الخثى (3) حرام ، وشاربه كشارب الخمر.
أقول : الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أنَّ الحثى (4) نوع من أنواع النبيذ ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.
24 باب تحريم النبيذ.
[ 32108 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه (1) ، قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت : يا جارية اسقيني ماء ، فقال لها : اسقيه من نبيذي ، ( فجاءت بنبيذ مريس ) (2) في قدح من صفر ، قلت : لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا ، قال : فما نبيذهم ؟ قلت : يجعلون فيه القعوة ، قال : وما القعوة ؟ قلت : الداذي (3) ، قال : وما الداذي (4) ؟ قلت : ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ ، فيغلى ثمَّ يسكن (5) فيشرب ، ( قال : ذاك حرام ) (6).
__________________
(1) في المصدر زيادة : [ عن ابن سنان ].
(2 و 3 و 4) في نسخة : الحنثى ، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الخثى ، الحّتي : سويق المقل ، وثفل التمر وقشوره ، والدمن ، وقشور الشهد ، والحاتي : الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) 4 : 315 ».
الباب 24
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 416 / 4.
(1) في المصدر زيادة : [ عن غير واحد حضر معه ].
(2) في المصدر : فجاءتني بنبيذ من بسر.
(3 و 4) في نسخة : الزازي ( هامش المصححة الثانية ).
(5) في المصدر : يسكر.
(6) في المصدر : فقال : هذا حرام.




