[ 32106 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم ، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال ، ولم يسألني عن المسكر ، ثمَّ قال (1) : إنَّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرّجل : هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ فقال : أمّا أبي (2) فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح ، فتجعل فيه زبيباً وتغسله غَسلاً نقياً ، وتجعله في إناء ، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ، ثمَّ تجعله بالليل ، ويشربه بالنهار ، وتجعله بالغداة ، ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإِناء في كلّ ثلاث (3) لئلا (4) يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (5) ، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (6).
23 باب الحثى.
[ 32107 ] 1 محمد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، __________________
5 الكافي 6 : 415 / 1.
(1 و 2) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).
(3) في نسخة والمصدر : ثلاثة أيام.
(4) في نسخة : كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).
(5) تقدم في الباب 38 من أبواب النجاسات ، وتقدم حكم النبيذ الحلال في الباب 2 من أبواب الماء المضاف.
(6) تقدم في الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب 23
فيه حديث واحد
1 عقاب الأعمال : 293 / 17.




