مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 473

في المسح على الخفّين تقيّة ؟ ( فقال : ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً ) (2) : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ.

[ 32103 ] 2 وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في ترك (1) النبيذ تقيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 32104 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، قال : سمعت رجلاً يقول : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في النبيذ ، فإنَّ أبا مريم يشربه ، ويزعم أنّك أمرته (1) بشربه ؟ فقال : معاذ الله أن أكون أمرته (2) بشرب مسكر ، والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطاناً ولا غيره ، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ 32105 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا : فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فإن (2) أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.

__________________

(2) في الكافي : قال : لا يتقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ؟ قال :.

2 الكافي 6 : 414 / 11.

(1) في نسخة : شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(2) التهذيب 9 : 114 / 494.

3 الكافي 6 : 410 / 12.

(1) في المصدر : أمرت.

(2) في المصدر : آمر.

4 الكافي 6 : 410 / 13.

(1) في المصدر زيادة : أنا.

(2) في المصدر : فإذا.

الصفحة 346 من 473